السيد كمال الحيدري

119

منهاج الصالحين (1425ه-)

الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلٍّ منهما . فإذا قدَّم الإقامة ، أعادها بعد الأذان . وإذا خالف بين الفصول ، أعاد على نحوٍ يحصل معه الترتيب ، إلّا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل . السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كلّ منهما ، وبينهما وبين الصَّلاة . فإذا أخلَّ بها ، أعاد . السابع : العربية وترك اللحن . الثامن : دخول الوقت فلا يصحَّان قبله . نعم ، يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام . المسألة 423 : من ترك الأذان والإقامة ، أو أحدهما عمداً ، حتّى أحرم للصلاة ، لم يجز له قطعها واستئنافها . وإذا تركهما عن نسيان ، يستحبّ له القطع ؛ لتداركهما . المسألة 424 : يستحبّ في الأذان : الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال . ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام . وتشتدّ كراهة الكلام بعد قول المقيم : ( قد قامت الصَّلاة ) ، إلّا فيما يتعلّق بالصَّلاة .