السيد كمال الحيدري
110
منهاج الصالحين (1425ه-)
ما تحلّه الحياة من أجزاء وغيره ، بل لا فرق أيضاً بين ما تتمّ فيه الصَّلاة وغيره ، ويُستثنى من ذلك الحيوانات المائية . المسألة 388 : إذا شكّ في اللّباس ، أو فيما على اللّباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما ، في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره ، صحّت الصَّلاة فيه . المسألة 389 : لا بأس بالشمع والعسل المأخوذ من النحل ، والحرير الممزوج ، ومثله البقّ والبرغوث ، والزنبور ، ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصَّدف ، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها ، وإن كانت واقعةً على المصلّي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى ب - ( الباروكة ) سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة . الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حلّياً كالخاتم ، أمّا إذا كان مذهّباً بالتمويه والطلي ، على نحوٍ يُعدُّ عند العرف لوناً ، فلا بأس . ويجوز ذلك كلّه للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة المحمولة ، والدنانير والقلم . نعم ، الظاهر عدم جواز مثل سوار الساعة ، إذا كان ذهباً وملبوساً بيده أو معلّقاً برقبته ، أو بلباسه على نحوٍ يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً . كما لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصَّلاة أيضاً ، وفاعل ذلك آثم . المسألة 390 : يجوز للمصلّي حمل الساعة الذهبيّة في الجيب ، كما يجوز أن تكون له سنٌّ ذهبيّة ، سواء كانت ظاهرةً أو خفيّة ، كما لا بأس بالزرّ من الذهبٍ أيضاً ، وبالشارات العسكريّة الذهبيّة التي تعلَّق على ملابس العسكريّين ، فإنّ كلّ ذلك ليس لبساً للذهب . السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ، ولا يجوز لبسه في غير الصَّلاة أيضاً كالذهب ، كما لا بأس بحمله في حال الصَّلاة وغيرها ، وكذا افتراشه والتغطّي به ونحو ذلك ، ممّا لا يُعدُّ لبساً له . ولا بأس بكفِّ الثوب به ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين ، وإن تعدّدت وكثرت .