الشيخ الأميني
210
الغدير
صورة أخرى : عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال . قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر به قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول ، وإن القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاتب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى : متعة الحج . سنن البيهقي 7 ص 206 فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام . صورة ثالثة : عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا . أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 3 ص 356 ، 363 بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق . وذكره السيوطي كما في كنز العمال 8 ص 293 عن الطبري . صورة رابعة : عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث . تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله ، وانتهوا - وأبتوا - عن نكاح هذه النساء لا أوتى برجل نكح - تزوج - امرأة إلى أجل إلا رجمته . صحيح مسلم 1 ص 467 ، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178 ، سنن البيهقي 5 ص 21 ، تفسير الرازي 3 ص 26 ، كنز العمال 8 ص 293 ، الدر المنثور 1 ص 216 . صورة خامسة : قال قتادة : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال جابر : على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد