الشيخ الأميني

211

الغدير

رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر بن الخطاب وقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، واتبعوا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته . " مسند أبي داود الطيالسي ص 247 " . قال الأميني : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك قال الجصاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها . 2 - عن عمر أنه قال في خطبته : متعتان كانتا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب ( 1 ) عليهما : متعة الحج . ومتعة النساء ، وفي لفظ الجصاص : لو تقدمت فيها لرجمت . البيان والتبيين للجاحظ 2 ص 223 ، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 342 و 345 ، وج 2 ص 184 ، تفسير القرطبي 2 ص 370 ، المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه ، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444 فقال : ثبت عن عمر ، تفسير الفخر الرازي 2 ص 167 وج 3 ص 201 و 202 ، كنز العمال 8 ص 293 نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي ، وص 294 عن ابن جرير الطبري وابن عساكر ، ضوء الشمس 2 ص 94 . استدل المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بأن يحكم بها كما في تاريخ ابن خلكان 2 ص 359 ط إيران واللفظ هناك : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما . خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة غير أن أحمد إمام الحنابلة أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه : فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء . 3 - أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن متعتين : متعة النساء ومتعة الحج . الدر المنثور 2 ص 140 ، كنز العمال 8 ص 293 نقلا عن مسدد . 4 - أخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : أهلكت الناس قال :

--> ( 1 ) أضرب فيهما ، كذا في لفظ غير واحد ، وفي لفظ الجاحظ : أضرب عليهما .