السيد كمال الحيدري

88

مناسك الحج (1433ه-)

جدّة ابتداءً ثمّ ينطلقون من هناك إلى مكّة ، وجدّة ليست من المواقيت ، فما العمل ؟ الجواب : لا يجوز الإحرام من جدّة لأنها ليست من المواقيت ، بل يجب أن يختار أحد الطرق التالية : الأوّل : أن يمضي من جدّة إلى أحد المواقيت أو ما يحاذي الميقات ويحرم منه . الثاني : أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوّاً على بعض المواقيت . الثالث : إذا ورد جدّة عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ، ثمّ لم يتيسّر له ذلك ، جاز له الإحرام من جدّة بالنذر ، ولا يلزمه في هذه الصورة تجديد الإحرام خارج الحرم قبل الدخول ، وإن كان ذلك أفضل وأولى . في عدم المرور بأحد المواقيت ولا ما يحاذيها المسألة 123 : وقد تسأل : ما حكم من لم يمرّ بأحد المواقيت المذكورة ولا ما يحاذيها إذا كان هذا الفرض متعقّلًا وممكناً ؟ الجواب : يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ ، فإن رسول الله ( ص ) قد أحرم في أكثر من عمرة من أدنى الحلّ - الجعرانة والحديبية وعسفان - كما جاء في روايات عديدة ومعتبرة ، بل هو من المسلّمات تاريخياً ، وليس في الروايات ما يدلّ على أن ذلك مخصوص بمن لم يكن يقصد العمرة من أوّل الأمر ، بل هي مطلقة .