السيد كمال الحيدري

62

مناسك الحج (1433ه-)

المسألة 75 : لو استقرّ عليه الحجّ في سنة من السنين ولم يحجّ إهمالًا أو عصياناً ، ثمّ عجز عنه ، وجب عليه أن يوصي بإخراج مصاريف الحجّ من أصل التركة إن كان له تركة تكفي للحجّ . ويجب على ورثته بعد وفاته إخراج مصاريف الحجّ كاملةً من أصل التركة وقبل التوزيع على الورثة وإعطاؤها إلى شخص يحجّ عنه . وإن لم تكن له تركة تكفي لمصاريف الحجّ ، لم يجب على الورثة الحجّ عنه من مالهم . المسألة 76 : يجوز استئجار أحد الورثة ليحجّ عن الميّت . المسألة 77 : لو استقرّ عليه الحجّ في سنة من السنين ولم يحجّ إهمالًا أو عصياناً ومات ، وكان له مال عند شخص آخر ، وجب عليه تسليم المال إلى الورثة . المسألة 78 : لو مات وعليه حجّة الإسلام وكان في ورثته قاصرون ( صغار ومجانين ) ، فإذا كان مشغول الذمّة بحجة الإسلام ، وجب إخراج مصاريفها من أصل التركة وقبل التقسيم على الورثة ، بما فيها حصص القاصرين . المسألة 79 : يجب على الورثة الحجّ عن الميّت في السنة التي مات فيها ما دام ذلك ممكناً ، ولا يجوز التأخير إلى سنين لاحقة . المسألة 80 : لو اشترط الأجير أجرةً زائدةً عن المتعارف ، فإن وُجد غيره بأجرة أقلّ ، وجب استئجاره . وإن لم يوجد غيره ، وجب استئجاره من أصل التركة بما فيها حصص القاصرين ، ولا يجوز التأخير إلى السنة اللاحقة .