السيد كمال الحيدري

63

مناسك الحج (1433ه-)

المسألة 81 : إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ الميّت كان مشغول الذمّة بحجة الإسلام ، وامتنع الباقون ، وجب في مثل هذه الحالة أن يدفع الوارث المُقِرّ مصاريف الحجّ من حصّته من التركة ، بمعنى وجوب الحجّ عن الميّت ، ثمّ يرفع دعوى على الورثة الباقين يطالبهم بها بما خسره من أجل الحجّ عن الميت . هذا إذا وسعت حصّته لمصاريف الحجّ . أمّا إذا لم تسع حصّته مصاريف الحجّ فلا يجب عليه شيء ، ولا على الورثة الباقين . المسألة 82 : لو تبرّع أحد الورثة أو شخص ثالث بالحجّ عن الميت ، فيجب عليهم في مثل هذه الحالة القبول ، وتوزَّع التركة جميعاً على الورثة . أمّا لو أوصى الميّت بأن يحجّ عنه من الثلث ، وتبرّع شخصٌ بالحجّ عنه ، فحينئذ يجب على الورثة إخراج الثلث وصرفه في وجوه البرّ عن الميّت ، ثمّ يحجّ المتبرّع عنه . المسألة 83 : إذا أوصى الميّت بالحجّ عنه ولكن الوصيّ أهمل الوصية حتّى تلف المال ، كان ضامناً ويجب عليه الحجّ من ماله . ولو علم الوارث أنّ الميّت كان مشغول الذمّة بالحجّ في حياته ، ولكنه شكّ في أنّه حجّ في حياته أم لا ، وجب عليه الحجّ عنه من أصل التركة ، سواء أوصى الميّت بذلك أم لم يوصِ . المسألة 84 : لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، فلو علم الوارث أنّ الأجير لم يحجّ عن الميّت وجب الاستئجار ثانية ، ويخرج ذلك من أصل التركة . ويجب على الوارث مطالبة الأجير الأوّل بما دفعه له . المسألة 85 : لو أوصى الميّت بالحجّ عنه ولكنّ الوارث شكّ في أنّها