السيد كمال الحيدري

82

مختارات من أحكام النساء

العشرة أم لا . الثاني : إذا كان بصفة دم الحيض فتعتبره حيضاً بمجرد رؤيته ، فإن استمرّ ثلاثة أيامٍ فهو حيض . وإذا أصبح الدم بعد الثلاثة بغير صفة الحيض ، فماذا تفعل ؟ الجواب : إن لم يتجاوز الجميع عشرة أيام فالجميع حيض . وإن تجاوز الجميع - ما كان بصفة الحيض وغيره - عشرة أيام رجعت إلى أكبر محتملات عدد عادتها فجعلته حيضاً والباقي استحاضة . الثانية : أن تعلم بمصادفة الدم لأيام عادتها ، وهذه لها فرضان : الأول : إذا لم تكن تعلم بأن الدم يتجاوز عشرة أيام ، فهاهنا صور : 1 - إذا استمرّ الدم ثلاثة أيام بصفات الحيض ، تعتبر كل فترة نزول الدم حيضاً . 2 - إذا كان كل الدم بغير صفات الحيض ، في هذه الصورة يجب عليها ترك ما تتركه الحائض وفعل ما تفعله المستحاضة . 3 - إذا كان الدم مختلفاً بعضه بصفات الحيض والبعض الآخر بصفات غيره ، في هذه الصورة حالتان : أ ) إذا استمرّ الدم ثلاثة أيام بصفات الحيض ، تعتبر الجميع دم حيض وإن كان ما بعد الأيام الثلاثة فاقداً لصفات الحيض .