السيد كمال الحيدري
83
مختارات من أحكام النساء
ب ) إذا لم يستمرّ الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام ، في هذه الصورة تحتاط في جميع أيام نزول الدم ، أي : تترك تروك الحائض وتؤدّي وما تؤدّيه المستحاضة . الثاني : إذا كانت تعلم بتجاوز الدم عشرة أيام ، فيجب عليها الاحتياط ( أي : تترك ما تتركه الحائض ، وتؤدّي ما تؤدّيه المستحاضة ) في الجميع ، سواء كان الدم كلّه بصفة الحيض ، أو كلّه فاقداً لها ، أو كان مختلفاً . من نسيت عادتها عدداً وهي ناسية العدد فقط ذاكرة للوقت ، فكلّ ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضاً ، سواء كان بصفة الحيض أم لا ، وتجعل عدد أيام حيضها بأكبر عدد تحتمله لعادتها . أما ما زاد على العدد الذي تحتمله لأيام عادتها ، ففيه صورتان : الأولى : إذا لم يتجاوز جميع الدم عشرة أيام ، كان الجميع حيضاً . الثانية : إذا تجاوز العشرة ، تعتبر الزائد على العدد الذي تحتمله استحاضة . من نسيت عادتها وقتاً وهي ناسية الوقت فقط مع تذكّر العدد ، وهنا صورتان : الأولى : إن لم تعلم بمصادفة الدم لوقت عادتها ، فاعتبار الدم