السيد كمال الحيدري
195
كليات فقه المكاسب المحرمة
ثم يقول ( ع ) : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » ، ولا يخفى أنّه لا يُراد بالمُجمع الإجماع الاصطلاحي الذي هو في قبال الشهرة لأنّ كلام الإمام ( ع ) المتقدّم إنّما هو في خصوص الشهرة ، ولذا فإنّ المراد هو الشهرة في قبال الشاذّ ، فإنّ المجمع عليه عند الأصحاب لا يحتاج إلى بيان ، فإنّ البيان في مورده يكون تحصيلًا للحاصل ، خصوصاً وأنّ القرينة اللفظية المتمثّلة بقوله ( ع ) « ويترك الشاذ » توضّح لنا أنّ الكلام ليس في الإجماع الاصطلاحي الذي لا يوجد في قباله ما هو شاذّ . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد وقع كلام بين الأعلام في المراد من المشهور في هذه الرواية ، فهل المراد الشهرة الروائية كما يرى ذلك بعض الأعلام « 1 » ، أم الشهرة العملية كما يرى ذلك أعلام آخرون ، كما أنّه لا يمكن أن يكون المراد منها الشهرة الفتوائية لأنّ الفتوائيّة مرتبطة بما لا يوجد فيها مستند أصلًا . وكيف كان ، فإنّه بناء على كون المراد من الشهرة هو خصوص العملية فهل يمكن أن يُستفاد من هذه الرواية حجيّة الشهرة العملية ؟ حاول بعض الأعلام استفادة ذلك من ذيل الرواية وهو قوله ( ع ) « المجمع عليه » . الدليل الثاني : هو دليل مُتصيّد من كلمات الأعلام إذ إنّه لا يوجد بصورة واضحة ، وبغية إيضاح هذا الدليل ينبغي الوقوف عند مسألة الإجماع ، فإنّ خلاصة الدليل الثاني هو ما ذُكر في موضوع الإجماع ، وبعبارة أخرى : إنّ ما قيل في الإجماع نقوله هنا .
--> ( 1 ) كالسيد الخوئي ( رحمه الله ) .