السيد كمال الحيدري
96
فقه الصيام (أسئلة وردود)
تعالى ، كفاه ذلك في نيّة الصوم . السؤال ( 127 ) : هل يشترط في نيّة صيام شهر رمضان أن ينوي صيام شهر رمضان ؟ الجواب : لا يشترط ذلك ، بل يكفي الصائم أن ينوي أنّه يصوم ذلك النهار من طلوع الفجر إلى المغرب . وقد تسأل : ماذا لو نوى به صياماً غير صيام شهر رمضان ، كمن نوى صوم الكفّارة ؟ الجواب : لو فعل ذلك في شهر رمضان ، خسر المكلّف بذلك كلا الصومين ، فلا يقبل منه لصيام شهر رمضان ولا لصيام الكفّارة . وقت النيّة يجب أن لا تتأخّر النيّة لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع الفجر . وقد تسأل : لو طلع الفجر على الصائم وهو غير ناوٍ للصيام ، فماذا يصنع ؟ الجواب : هاهنا حالتان : الأولى : إذا كان غير ناوٍ للصيام غفلةً أو جهلًا ، وهاهنا صورتان : 1 . إذا تفطّن قبل أن يستعمل مفطراً ، فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبله الله منه ، ثمّ يقضيه بعد ذلك . وقد تسأل : ماذا لو تفطّن بعد نهاية النهار ؟ الجواب : وجب عليه القضاء فقط . 2 . إذا تفطّن إلى ذلك بعد أن استعمل المفطر ، فمثل هذا عليه أن يمسك تشبّهاً بالصائمين ، ثمّ يقضي ذلك اليوم فيما بعد .