السيد كمال الحيدري

97

فقه الصيام (أسئلة وردود)

وقد تسأل : هل تجب عليه الكفّارة ؟ الجواب : لا كفّارة عليه في كلتا الصورتين . الثانية : إذا لم ينوِ الصيام عمداً وعصياناً ، فهاهنا صورتان : 1 . إذا ثاب إلى رشده وأراد التوبة عن عصيانه بعد تناوله المفطر ، فمثل هذا وجب عليه القضاء ، والكفّارة بسبب تناول المفطر . 2 . إذا ثاب إلى رشده وتاب قبل تناوله المفطر ، فمثل هذا يجب عليه الإمساك طوال النهار تشبّهاً بالصائمين ، ثمّ يقضي ذلك اليوم . وقد تسأل : هل تجب عليه الكفّارة ؟ الجواب : في مثل هذه الحالة لا تجب عليه الكفّارة ؛ لأنّ ترك النيّة لا يعدّ من المفطرات التي توجب الكفّارة . السؤال ( 128 ) : إذا لم يجزْ أن تتأخّر النيّة عن طلوع الفجر ، فهل يجوز تقديمها على ذلك بأن ينوي الصيام في الليل ؟ الجواب : نعم ، بإمكان المكلّف أن يفعل ذلك ، وتكفيه تلك النيّة ما لم يعدل عنها ويقطعها قبل طلوع الفجر ، فإذا قرّر أوّل الليل أن يصوم غداً ، ونام على هذا الأساس ، وطلع عليه الفجر وهو نائم ، واستيقظ نهاراً وهو على نيّته ، صحّ صومه . وقد تسأل : ماذا لو نوى أن يصوم الشهر عند دخول شهر رمضان ؟ الجواب : تكفي مثل هذه النيّة للشهر كلّه ما لم يعدل عنها ويقطعها قبل طلوع الفجر ، وهذا يعني أنّه لو استمرّ به - بعد ذلك - النوم لسببٍ طارئٍ مدّة يومين أو أكثر ، اعتُبر صائماً في كلّ تلك الأيّام التي قضاها نائماً .