السيد كمال الحيدري

74

فقه الصيام (أسئلة وردود)

وقد تسأل : هل تجب عليه الكفّارة ؟ الجواب : لا تجب عليه الكفّارة ؛ لأنّ حكمه ليس حكم متعمّد الإفطار . 2 . أن يكون انكشاف الواقع له بعد بلوغه حدّ الترخّص ، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه الإمساك ، ويجب عليه القضاء فيما بعد ، ولا تجب عليه الكفّارة . العدول عن السفر وهاهنا مسائل : الأولى : إذا طوى المسافر - في نهار رمضان - نصف المسافة الشرعيّة ( 22 ) كيلومتراً ، ولم يتناول مفطراً ، ثمّ قرّر أن يقيم في منتصف الطريق عشرة أيّام فأقام فعلًا ، فمثل هذا يجب عليه الإمساك وإكمال صيام ذلك اليوم ، فيُقبل منه . الثانية : إذا سافر المكلّف - نهار رمضان - قاصداً طيّ المسافة الشرعيّة ، وعند بلوغه حدّ الترخص تناول المفطر ، ثمّ حصل منه أحد قواطع السفر ( الإقامة عشرة أيّام ، أو المكث ثلاثين يوماً متردّداً ، أو المرور بوطنه ) قبل إكماله المسافة ، فمثل هذا لا يجب عليه الإمساك ، بل يبقى على إفطاره . الثالثة : إذا سافر المكلّف - نهار رمضان - قاصداً طيّ المسافة الشرعيّة ، ولم يحصل منه أحد قواطع السفر ، ولكنّه قبل إكماله المسافة الشرعيّة قرّر أن يرجع إلى بلده ورجع فعلًا ، فهاهنا حالتان : 1 . إن وصل إلى بلده ولم يتناول مفطراً ، وجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم ، ويجزيه صيام ذلك اليوم عن الواجب . 2 . إن وصل إلى بلده وقد تناول مفطراً ، استحبّ له الإمساك ، ووجب