السيد كمال الحيدري

115

فقه الصيام (أسئلة وردود)

التاسع : إذا احتلم الصائم النائم في النهار أو خرج منه المنيّ في حالة اليقظة بدون أيّ عمل منه ، فلا يبطل صومه ، ولا يجب عليه شيءٌ ، وكذلك لا يجب عليه الإسراع إلى الغُسل ، بل له أن ينام مرّةً أخرى ويؤجّل غُسله إلى أن يستيقظ من نومه ، ما دام وقت الصلاة باقياً . العاشر : لا يسمح للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجباً عليه أن يأكل أو يتناول أيَّ مفطرٍ آخر إذا بطل صيامه أثناء نهار رمضان ، بل يجب عليه الإمساك تشبّهاً بالصائمين . الحادي عشر : كلّما بطل الصيام وجب القضاء ، سواء كان بطلانه بسبب الإخلال بالواجب الأوّل فقط ، وهو النيّة ، بأن لم ينوِ الصيام ، فإنّ عليه حينئذٍ القضاء حتّى ولو لم يمارس شيئاً من المفطرات ، أو كان بسبب الإخلال بالواجب الثاني وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر ، على ما تقدّم من التفصيل ، أو كان بسبب الإخلال بالواجب الثالث وهو اجتناب المفطرات ، وذلك باستعمال بعضها . الثاني عشر : لا تجب الكفّارة لمجرّد ترك نيّة الصيام والإخلال بها - وإن وجب القضاء - ما لم يمارس شيئاً من المفطرات أو يتعمّد الإصباح جنباً ، فإذا مارس شيئاً من المفطرات وجبت الكفّارة بشروط : أوّلًا : أن يكون قد تناول أحد المفطرات بقصدٍ واختيار ، لا من قبيل مَن تمضمض بالماء فسبق الماء إلى جوفه . ثانياً : أن لا يكون مكرَهاً على تناوله ، كما إذا وقع تحت تأثير ظالمٍ يأمره بالإفطار ويهدّده بسبب ذلك فأفطر ، فإنّ صومه يبطل بذلك ، ولكن لا كفّارة عليه . ثالثاً : أن لا يكون معتقداً جواز تناول ذلك المفطر شرعاً ، وأمّا إذا كان