السيد كمال الحيدري
107
فقه الصيام (أسئلة وردود)
الغذاء إلى المعدة عن طريقها ، فما حكم إدخال الطعام والشراب عن طريقها ؟ الجواب : يعدّ هذا الأمر بمثابة إدخال الغذاء عن طريق الحلق ، فإن قام الصائم بإدخال الغذاء إلى معدته عن طريق هذه الفتحة ، أبطل صومه وعُدّ مُفطراً . الرابعة : ممّا تقدّم يمكن أن نستفيد قاعدةً عامّة ، وهي : أنّ الممنوع على الصائم هو إدخال الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف أو أيّ فتحةٍ مصطنعةٍ معدّةٍ لإدخالهما . فمن أدخل طعاماً أو شراباً إلى معدته عن هذه الطرق ، بطُل صومه وعُدّ مفطراً . الخامسة : لا يضرّ في صحّة الصوم شمّ الطيب وغيره من العطور . الثالث : الجماع فاعلًا أو مفعولًا يتحقّق الجماع بإدخال الحشفة في الفرج ( قُبل المرأة ) ودبُرها أيضاً - رغم حرمته عندنا - إن كانت الحشفة سليمةً ، أو بمقدارها من الذَّكَر إن كانت مقطوعةً ، حتّى ولو لم ينزل المنيّ . وهاهنا مسائل : الأولى : الجماع في نهار شهر رمضان مبطلٌ لصوم كلٍّ من الرجل والمرأة . السؤال ( 152 ) : هل يشترط في الجماع المبطل للصوم الإنزال ؟ الجواب : مجرّد الجماع يعدّ من مبطلات الصيام في شهر رمضان وإن لم يحصل الانزال . الثانية : لو داعب الرجل زوجته دون قصد الإدخال فأدخل في الأثناء ، لم يبطل صومهما ، ولكن يجب عليه الإخراج فوراً ، وإلّا بطل صومهما ، واعتُبر من الإفطار العمديّ .