السيد كمال الحيدري
108
فقه الصيام (أسئلة وردود)
الثالثة : إذا جامع الرجل زوجته نسياناً منهما للصوم ، فتذكّرا في الأثناء ، وجب على الزوج الإخراج فوراً ، وصحّ صومه . فإن لم يبادر ، كان كالعامد للإفطار . الرابعة : إذا جامع الرجل زوجته وهما مكرهان ، بطل صومُهما ، ووجب عليهما القضاء فقط . الخامسة : لو ظنّ المكلّف سعة الوقت فجامع زوجته ، ثمّ تبيّن له عدم سعة الوقت للغُسل ، وجب عليه أن يبادر إلى التيمّم بدلًا عن الغسل . قد تسأل : وماذا لو لم يفعل ؟ الجواب : كان كمن تعمّد البقاء على الجنابة . السؤال ( 153 ) : ماذا لو اتّضح له عدم سعة الوقت لا للغُسل ولا للتيمّم ؟ الجواب : أتمّ صومه ، ولا شيء عليه . مسائل في الإكراه على الجماع الأولى : إذا جامع الزوج زوجته الصائمة - في شهر رمضان - بموافقتها ، وجب عليها كفّارة الإفطار عن عمد ، بالإضافة إلى القضاء . السؤال ( 154 ) : هل يجب عليها التعزير ؟ الجواب : لا تعزير عليها . الثانية : إذا أكره الزوج زوجته الصائمة - في شهر رمضان - على الجماع ، لم تجب عليها كفّارة الإفطار عن عمد ، بل تجب على زوجها كفّارتان : الأولى لإفطاره ، والثانية لتسبيبه في إفطارها . قد تسأل : وماذا عن القضاء ؟ الجواب : يجب القضاء على كليهما .