السيد كمال الحيدري

124

شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي)

بحوث إضافيّة وتفصيليّة ( 1 ) معاني الواجب التوصّلي والتعبّدي يوجد للواجب التوصّلي معانٍ متعدّدة ، ويقابله في هذه المعاني الواجب التعبّدي ، وهذه المعاني هي : المعنى الأوّل : الواجب التوصّلي هو الذي يسقط بفعل أيّ واحد من المكلّفين ، ويقابله الواجب التعبّدي الذي لا يسقط إلّا بفعل المكلّف نفسه ، وهذا المعنى يأتي في الواجب العيني والواجب الكفائي . المعنى الثاني : الواجب التوصّلي هو الذي يسقط إذا فعله المكلّف ولو عن اضطرار ، ويقابله الواجب التعبّدي الذي لا يسقط إلّا إذا فعله المكلّف اختياراً ، وموضع بحثه في سقوط الواجب بالفعل الاضطراري وعدمه . المعنى الثالث : الواجب التوصّلي هو الذي يتحقّق امتثاله سواء كان في الفرد المحرّم أم المحلّل ، ويقابله الواجب التعبّدي الذي لا يتحقّق امتثاله إلّا ضمن الفرد السائغ فقط ، وسيأتي بحثه في اجتماع الأمر والنهي . المعنى الرابع : الواجب التوصّلي هو الذي لا يشترط فيه قصد القربة أو امتثال الأمر ، ويقابله الواجب التعبّدي الذي يشترط فيه قصد القربة أو قصد امتثال الأمر ، وهذا هو محلّ الكلام المقام . فالواجب التوصّلي في المقام : هو الواجب الذي يخرج المكلّف عن عهدته وتبرأ ذمّته بالإتيان به كيفما اتّفق من دون قصد القربة ولا امتثال الأمر ، بل مجرّد إتيانه بالفعل بأيّ داعٍ كان يعتبر امتثالًا للواجب . وأمّا الواجب التعبّدي : فهو الواجب الذي لا يخرج المكلّف عن عهدته ولا تبرأ ذمّته منه إلّا بإتيانه بقصد القربة أو قصد امتثال الأمر لا كيفما كان .