السيد كمال الحيدري

436

رسائل فقهية

أقسام الحقّ قسّم الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) الحقّ إلى ثلاثة أقسام ، وذكر أحكامها ، وهي : القسم الأوّل : الحقوق غير القابلة للمعاوضة بالمال ، كما عبّر عنه الشيخ ( قدس سره ) ، والمراد منه : ما لا يقبل النقل والانتقال والإسقاط ، كما سيأتي ، وهو كحقّ الولاية للحاكم الشرعي والأب ، وحقّ الحضانة . القسم الثاني : ما يقبل الإسقاط دون النقل ، والمراد منه : ما يقبل الإسقاط مجّاناً ، ومع العوض ، ولكن لا يقبل النقل إلى الغير ، ومثّل له الشيخ ( قدس سره ) بحقّ الخيار وحقّ الشفعة . القسم الثالث : ما يقبل النقل والانتقال والإسقاط ، وعبّر عنه الشيخ ( قدس سره ) ب - « الحقوق القابلة للانتقال » ، ومثّل لها بحقّ التحجير ، فمن حجّر أرضاً يكون له الأولويّة بها ، ويمكنه نقل هذا الحقّ بعوض ، ودون عوض ، وينتقل إلى الورثة بالإرث ، كما يمكنه إسقاطه أيضاً . وسوف نتعرّض إلى كلّ قسم مع حكمه ، كما يلي : القسم الأوّل : ما لا يقبل المعاوضة بالمال المراد من هذا القسم من الحقوق هو : الحقّ الذي لا يقبل النقل والإسقاط ، بعوض أو بدونه ؛ باختيار أو بغير اختيار ، فلا يمكن لصاحبه أن يسقطه عن نفسه ، ولا أن ينقله إلى غيره ، كما أنّه لا ينتقل إلى الغير بإرث ، أو نحوه من وسائل الانتقال الاضطراري ، ومثّل له الشيخ ( قدس سره ) بحقّ الولاية الثابت للحاكم الشرعي ، وللأب والجدّ على البنت الباكر ، وحقّ حضانة الأمّ لولدها لمدّة معيّنة ، ومثلُهما حقّ الوصاية الثابت لوصّي الميّت ، وحقّ القضاوة