الشيخ الأميني

94

الغدير

قال الماوردي في ( الأحكام السلطانية ) ص 24 : وإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين : عامة وخاصة . فأما العامة على ضربين : إمارة استكفاء بعقد عن اختيار ، وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار ، فأما إمارة الاستكفاء التي تنعقد عن اختياره ، فتشمل على عمل محدود ، ونظر معهود ، والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله ، ونظرا في المعهود من ساير أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدودا من عمل ، ومعهودا من نظر ، فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور 1 - النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة قدرها فيدرها عليهم . 2 - النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام . 3 - جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق منهما . 4 - حماية الدين والدب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل . 5 - إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين . 6 - الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها . 7 - تسيير الحجيج من عمله . فإن كان هذا الإقليم ثغرا متاخما للعدو اقترن بها ثامن وهو : جهاد من يليه من الأعداء : وقسم غنائمهم في المقاتلة ، وأخذ خمسها لأهل الخمس ، وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض . وقال في ص 20 : يعتبر في تقليد وزارة التفويض شروط الإمامة إلا النسب . وذكر الشروط المعتبرة في الإمامة ص 4 وقال : إنها سبعة . 1 - العدالة على شروطها الجامعة . 2 - العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام . 3 - سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان . 4 - سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة . 5 - الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح .