السيد كمال الحيدري

82

الفتاوى الفقهية

وهي موضوع أحكام الرضاع والحضانة وما يتبعهما . الثانية : مرحلة الطفولة المبكّرة ، أي من السنة الثالثة إلى السادسة . الثالثة : مرحلة الطفولة الوسطى ، أي في السنتين السابعة والثامنة ، وهي التي وردت فيها نصوص كثيرة ، لبيان كيفية تربيتهم وتأديبهم ، وكذلك ولاية الآباء والأجداد عليهم ، وكذا تبعيّتهم لوالديهم في الطهارة والنجاسة ، والإسلام والكفر وأمثال ذلك . الرابعة : مرحلة التمييز إجمالًا ، أي بعد بلوغهم تسع سنين وما بعدها ، وهنا يأتي أبحاث عباداتهم ، من الصلاة والصوم والحجّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها . الخامسة : مرحلة التمييز كاملًا ، وهي بعد عشر سنين وما فوقها إلى البلوغ . وكيفما كان ، فالمشهور بين فقهاء الإمامية ، أن شروط المتعاقدين هي كالتالي : الشرط الأوّل : البلوغ وهو من الشروط العامّة للتكليف - كما تقدّم في مبحث التكليف وشروطه - وذكرنا علامات البلوغ في المسألة ( 7 ) من الفتاوى الفقهية . فهل هو شرط أيضاً في صحّة عقود المتعاقدين وإيقاعهما أيضاً أم لا ؟ المشهور بين فقهاء مدرسة أهل البيت ( ع ) أنّ عقد المميّز - غير البالغ - باطل ولا أثر له شرعاً ، حتّى ولو كان بإذن الوليّ ، سواء كان في الأشياء الحقيرة أم الخطيرة ، إلّا ما استثني من الصدقة والوصية في الخير - على ما سيأتي في موضعه المناسب - من هنا تكرّر في كلماتهم دعوى الإجماع على اعتبار البلوغ في عقود وإيقاعات المتعاقدين ، وأيّد ذلك بالسيرة العملية