السيد كمال الحيدري

431

الفتاوى الفقهية

لو تلفت العين المرهونة ، فادّعى الرَّاهن على المرتهن التعدّي أو التفريط ، وأنكر المرتهن ذلك ، فالقول قول المرتهن مع يمينه في عدم التعدّي والتفريط . إذا تنازع المرتهن والرَّاهن في قدر الدَّين الذي وُضع عليه الرَّهن ، فادّعى المرتهن أنّ العين قد رهنت عنده على ألف دينار مثلًا ، وقال الرَّاهن : هي مرهونة على ثمانمائة ، فالقول قول الرَّاهن مع يمينه ؛ لأنّه منكر للزيادة . إذا استوفى المرتهن دَينه ، ثمّ اختلف الرَّاهن والمرتهن في ردّ العين المرهونة إلى مالكها ، فقال المرتهن إنّي رددتها عليك وأنكر الرَّاهن ردَّها ، فالقول قول الرَّاهن المنكر مع يمينه . إذا باع الراهن العين المرهونة ، قبل حلول أجل الدَّين وانتهاء مدّة الرهن ، مدّعياً أنّ المرتهن أذن له بالبيع ، وأنكر المرتهن ذلك ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ، لأنّ الأصل عدم الإذن بالبيع ، حتّى يثبت العكس . نعم لو كان لدى الراهن أوراق رسميّة صحيحة تثبت الإذن فلا إشكال في ثبوته . إذا أذن المرتهن للراهن ببيع العين المرهونة ، وبعد أن باع الراهن قال المرتهن : رجعت عن الإذن قبل البيع ، وأنكر الراهن الرجوع ، فالقول قول الراهن ، لأنّ الأصل عدم الرجوع حتّى يثبت العكس . إذا اتّفقا على وقوع الرهن ، واختلفا في تعيين المرهون ، فالقول قول الراهن لأنّه مالك العين المرهونة وهو أعرف بها ، كما لو قال الراهن : رهنتك الدار لا البستان ، وقال المرتهن : بل البستان لا الدار ، فتنتفي