السيد كمال الحيدري

432

الفتاوى الفقهية

رهانة الدار بإنكار المرتهن لها ، ويجب عليه تسليمها للراهن لو كان قد أخذها منه ، ويكون مدّعياً لرهانة البستان ، فإن أثبت دعواه بالبيّنة أو بالأوراق الرسمية الصحيحة ، فلا كلام . ومع عدمه ، يحلف الراهن وينتفي الرهن . إذا كان عليه دَينان لشخصٍ واحد ، وكان أحد الدَّينين بِرَهنٍ ، والآخر من غير رهن ، ثمّ سدّد المدين أحد الدَّينين دون الآخر ، واختلف هو والدائن ، فقال المدين : وفّيت الدَّين الذي عليه الرهانة - لأنّه يريد فكّ الرهانة - وقال الدائن : بل وفّيت الدَّين الآخر الذي لا رهانة عليه ، فالقول قول المدين ؛ لأنّ الدافع أبصر بنيّته ، والتي لا تُعلم إلَّا منه . إذا اشترط الدائن على المدين في عقد القرض أو عقد لازم آخر بيع مستثنيات الدَّين أو بعضها لوفاء دَينه ، صحّ الشرط ووجب .