السيد كمال الحيدري

372

الفتاوى الفقهية

الطالب بالتزاماتٍ معيّنةٍ قبل المستفيد ) ) . وبتعبير آخر : ( ( إنّ جهةً ما قد تتعاقد مع مقاول على إنجاز عمل ما . وحيث كان التخلّف والتقصير منه محتملًا ، فكان من جملة طرق إلزامه بالالتزام التامّ هو أن يؤخذ من المقاول كمّية من المال لدى الجهة المتعاقدة معه لكي تكون ملكاً لها عند تخلّفه عن الشروط . وبدلًا من تجميد كمّية من المال تتّجه النيّة إلى الخطاب التعهّدي من المصرف ليدفع إلى الجهة في صورة التخلّف عن الشروط كميّة المال ويستوفيها من المقاول ) ) . تقسم خطابات الضمان في الأنظمة المصرفية والمؤسّسات المالية إلى قسمين : القسم الأوّل : خطابات الضمان الابتدائية ، وهي تعهّدات من قبل المصارف للجهات الحكومية والمصرفية والأهلية من أجل ضمان دفع مبلغ من المال متّفق عليه ومحدّد في ضمن المعاملة في حال عدم قيام طالب الضمان - العميل - باتّخاذ الترتيبات اللازمة عند رسوّ المعاملة عليه . القسم الثاني : خطابات الضمان النهائية ، وهي تعهّدات من قبل المصارف للجهات الحكومية والمصرفية والأهلية من أجل ضمان دفع مبلغ من المال متّفق عليه ومحدّد في ضمن المعاملة في حال تخلّف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية بين العميل والجهة التي صدر خطاب الضمان لصالحها . يعتبر خطاب الضمان من البنك تعهّداً بوفاء المقاول بالشرط ، وينتج عن هذا التعهّد نفس ما ينتج عن تعهّد طرف ثالث بوفاء المدين بدينه . لما كان تعهّد البنك وضمانه للشرط بطلب من