السيد كمال الحيدري

360

الفتاوى الفقهية

ضمان نفقة الزوجة والأقارب يصحّ أن يضمن شخصٌ للزوجة نفقاتها الماضية الثابتة في ذمّة الزوج ، لأنّها من الديون التي يجب قضاؤها ، فإذا ضمنها الضامن اشتغلت ذمّته بها وبرئت ذمّة الزوج منها . أمّا النفقات المستقبلية فإنّه وان لم تشتغل ذمّة الزوج بها إلّا أنّها يصحُّ ضمانها إذا كان ذلك عن تراضٍ . لا يصحّ ضمان نفقة الأقارب الماضية لأنّها ليست من الديون التي يجب قضاؤها ، كما لا يصحّ ضمان نفقاتهم المستقبلية . نعم ، يمكن القول بصحّة ضمان نفقات الأقارب اليومية ؛ لاشتغال ذمّة القريب بها . كما لو وجب على الولد الإنفاق على أبويه بحسب الحاجة ، فضمنها ضامنٌ عنه يومياً كذلك . يصحّ التعهّد بالنفقة المستقبلية للزوجة والأقارب ، وهو ليس من الضمان في شيء . فإذا تمّ الاتّفاق ، التزم المتعهّد بالنفقة . نعم ، يصحّ إلغاء التعهّد من قبل المتعهّد . اشتراط فراغ ذمة الضامن قالوا : يشترط في الضمان فراغ ذمّة الضامن بالنسبة للمضمون عنه ، أمّا إذا كان الضامن مديناً للمضمون عنه فلا يصحّ الضمان بالمعنى الأخصّ ، وإنّما يصير حوالة . والظاهر أنّ هذا الشرط غير صحيح ، فيصحّ الضمان على كلّ حال وإن كانت ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه . فإن كان مشغول الذمّة بنفس قيمة الضمان تهاترا ، بمعنى أنّ الضامن لو سدّد للمضمون له لم يرجع الضامن على المضمون عنه بشيء . هذا إذا