السيد كمال الحيدري

370

الفتاوى الفقهية

إعالتها ، بل حتّى إذا لم يتكفّل الزوج إعالتها ، لكن راتبها أو فوائدها زادت عن حاجتها المتعارفة عقلائياً . وإذا كانت تأخذ من أبيها أو زوجها أو أسرتها مبلغاً ، وزاد عن احتياجاتها في آخر السنة ، فيجب عليها دفع خمسه أيضاً . إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله ممّا هو من مؤونته ، كأثاث بيته أو لباسه أو سيّارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، يجوز له أن يعمّر منها داره ويشتري مثل ما تلف من المؤن إذا احتاج إليها فيما بقي من السنة ، ويكون ذلك من المؤونة المستثناة من الخمس . نعم ، لا يجوز له جبران ذلك من الربح الحاصل في سنة التلف ، إذا لم يصرف في الأمور التي تلفت . هل تعدّ الأراضي التي تعطى للموظّفين وعوائل الشهداء والسجناء وأمثالهم ، من قبل الدولة بعوضٍ أو مجّاناً ، من الفوائد والأرباح التي يجب فيها الخمس أم لا ؟ الجواب : نعم ، هي من الفوائد التي يجب فيها الخمس وتُعدّ من أرباح السنة التي تملّكها فيها ، فإذا باعها وربح فيها يجب إعطاء خمسها ، إلا إذا كان من أُعطيت له الأرض محتاجاً إليها لبنائها ، ولكنه لا تسعه قدرته المالية لأن يبنيها في نفس السنة ، لذا يكون داخلًا فيما تقدّم في المسألة ( 1836 ) حيث قلنا إنّ من احتاج إلى دار للسكن ، ولا يتمكّن من بنائها إلا بالطريقة التدريجية ، فتعدّ هذه الأرض من مؤونته ولا يجب فيها الخمس حتّى لو زادت قيمتها السوقية . إذا باع ثمرة بستانه سنين متعدّدة كان الثمن من أرباح سنة البيع ، ووجب الخمس فيما يفضل منه عن المؤونة . نعم ، يستثنى من