السيد كمال الحيدري
371
الفتاوى الفقهية
الربح ما يجبر به النقص الوارد على القيمة السوقية للبستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدّة الباقية بعد انتهاء السنة المالية . مثلًا : إذا كان له بستان قيمته « عشرة ملايين » فباع ثمرته لعشر سنين ب - « خمسة ملايين » وصرف منها في المؤونة « مليونين » فكان الباقي له عند انتهاء السنة « ثلاثة ملايين » لم يجب الخمس في تمام « الثلاثة » بل لابدّ من استثناء مقدار ما يجبر به النقص الوارد على قيمة البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنّ البستان في مثل هذه الحالة لا يساوي بأزيد من « ثمانية ملايين » لم يجب الخمس إلّا في « مليون فقط » . إذا جاء رأس السنة المالية ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلًا دون بعض ، فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمّس بعد إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنين اللاحقة .