السيد كمال الحيدري

301

الفتاوى الفقهية

يذهب المشهور من فقهائنا إلى وجوب الزكاة في تسعة أشياء فقط ، وهي : 1 - الأنعام الثلاثة ، وهي : الغنم ، والإبل ، والبقر . 2 - النقدان وهما : الذهب والفضّة . 3 - الغلّات الأربعة ، وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . الأوّل : زكاة الأنعام يشترط في تعلّق الزكاة بالأنعام - مضافاً إلى ما مضى من الشروط العامّة - شروط أخرى ، هي : الشرط الأوّل : النصاب لا تجب الزكاة على أيّ واحد من الأنعام إلَّا إذا بلغت مقداراً اصطُلح عليه في الفقه باسم النصاب . وعلى الرغم من كون النصاب شرطاً عامّاً لتمام الأعيان الزكوية ، إلَّا أننا أجّلنا ذكره إلى حين الحديث عن الشروط الخاصة بنكتة أنّ لكلّ قسم من تلك الأعيان نصاباً يخصّه . في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأوّل : خمسة ، وفيها شاة . الثاني : عشرة ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : عشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمسة وعشرون ، وفيها خمس شياه .