السيد كمال الحيدري

302

الفتاوى الفقهية

ويمكن أن تَعدّ هذه النصب الخمسة نصاباً واحداً بأن يقال : في كلّ خمس من الإبل شاة إلى الخمس والعشرين . السادس : ستّة وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الأنثى من الإبل الداخلة في السنة الثانية ، سُمّيت في العرف الفقهي بذلك لأنّ أمّها تحمل . السابع : ستّة وثلاثون : وفيها بنت لبون ، وهي الأنثى من الإبل الداخلة في السنة الثالثة ، وسمّيت بذلك لأنّ أمّها قد تضع وتصبح ذات لبن . الثامن : ستّة وأربعون : وفيها حِقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، سمّيت بذلك لأنها استحقّت أن يُحمل عليها . التاسع : واحد وستّون : وفيها جذَعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة ، سمّيت بذلك لأنّ جذعها يشتدّ عادة في هذه السنة . العاشر : ستّة وسبعون : وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : واحد وتسعون : وفيها حِقّتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون : وفيها في كلّ خمسين حِقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون . قد يتساءل عن طريقة التقسيم ، فهل تقسّم الآبال على الخمسين ، فتكون في كلّ خمسين حقّة ، أو على الأربعين فتكون في كلّ أربعين بنت لبون ، أو بالتلفيق فيكون على بعضها حقّة وعلى بعضها بنت لبون ؟ وعلى تقدير التلفيق قد تتصوّر عدّة أشكال للتلفيق ، فأيٌّ منها يتَّبع ؟ والجواب : يجب أن يتّبع أوسع طريق شامل لأعداد الآبال حتّى لا يبقى إلَّا أقلّ زيادة ممكنة ، فتصبح تلك الزيادة معفوّة عن الزكاة . على هذا الأساس فالنصاب الأخير هو مائة واحدى وعشرون فصاعداً ؟