السيد كمال الحيدري
295
الفتاوى الفقهية
لوجوب الزكاة شروط عامّة سارية في تمام الأعيان الزكوية ، وشروط خاصّة تختصّ ببعضها . أما الشروط العامّة لوجوب الزكاة ، فهي كما يلي : الأوّل : البلوغ فلا تجب الزكاة على الصبي . لا يشترط في الأعيان الزكوية التي لابدَّ من مرور الحول عليها البلوغ في تمام الحول ، بل يكفي البلوغ في ساعة تعلّق الزكاة ، وهو دخول الشهر الثاني عشر ، كما سيأتي . الثاني : العقل لا تجب الزكاة على المجنون ، إطباقياً كان أم ادوارياً . نعم ، لا يضرّ عروض الجنون آناً مّا ، بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة . ليس العقل شرطاً في ثبوت الزكاة إلَّا في حال التعلّق . فما يكون تعلّق الزكاة به مشروطاً بمضيّ الحول عليه ، لا يشترط فيه العقل في تمام الحول . الإغماء والسكر لا يمنعان عن وجوب الزكاة ، سواء عرضا حال التعلّق أو في أثناء الحول . الثالث : الملك ويراد به الملك في وقت تعلّق الزكاة فيما لا يعتبر فيه الحول ، كالغلّات الأربع . وفي طول السنة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام الثلاثة .