السيد كمال الحيدري
249
الفتاوى الفقهية
قد تسأل : هل يجب على الحاجّ أن يحلق لنفسه بنفسه أم يجوز أن يحلق له غيره ؟ الجواب : يجوز أن يحلق له غيره . ولكن لا يجوز أن يحلق له مَنْ عليه الحلق ، بمعنى أنّ الذي يحلق لغيره يجب أن يكون هو قد أتمّ الحلق لنفسه ، ثمّ يحلق لغيره ، ولكن لو لم يحلق لنفسه وحلق لغيره صحّ أيضاً ولا شيء عليه . في آداب الحلق والتقصير ورد في الروايات الشريفة بالنسبة للحلق أو التقصير بعض المستحبّات والسنن ، ومنها : « . . . فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة ، واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين قبالة وتَد الأذنين . فإذا حلقت فقل : اللّهُمَّ أعْطِني بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ القِيامَةِ . وادفن شعرك بمنى ، فإنه روي عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه قال : إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ، ثمّ دفن شعره ، جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان مطلق تلبّي باسم صاحبها » « 1 » . وقال رسول ( ص ) : « رحم الله المحلّقين ، قيل : يا رسول الله والمقصّرين ؟ قال : رحم الله المحلّقين ، قيل : يا رسول الله والمقصّرين ؟ قال : رحم الله المحلّقين ، قيل : يا رسول الله والمقصّرين ؟ قال : والمقصّرين » « 2 » . وإذا انتهى من الحلق استحبّ له أن يقلّم شاربه ولحيته وأظفاره .
--> ( 1 ) الكافي : ج 4 ص 205 . ( 2 ) المقنع : ص 277 . .