السيد كمال الحيدري

250

الفتاوى الفقهية

الخامس : المبيت في منى إذا انتهى الحاجّ من أعمال منى الثلاثة ، وجب عليه المبيت في منى ليلة الحادي عشر من ذي الحجّة وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر ، على تفصيل يأتي . بمعنى أنّه يجب عليه البقاء أو الرجوع إلى منى والمبيت فيها إلى اليوم الثاني . إنّ الواجب في أعمال منى هو المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ، بمعنى أنّه يبيت ليلة الحادي عشر من ذي الحجّة ثمّ يرمي الجمار الثلاث بالنهار ، ثمّ يعود إلى بيته أو سكنه ، ثمّ يرجع إلى منى ويبيت فيها ليلة الثاني عشر من ذي الحجّة ثمّ يرمي الجمار الثلاث بالنهار ، وبعدها يكون أمام خيارين : الخيار الأوّل : إذا بقي في منى يوم الثاني عشر إلى أن دخل الليل ، فحينئذ يجب عليه المبيت فيها والرمي بالنهار - أي نهار اليوم الثالث عشر - . الخيار الثاني : إذا رمى الجمار الثلاث يوم الثاني عشر من ذي الحجّة وخرج من منى قبل دخول الليل ، فحينئذ لا يجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر . إذا تمكّن من المبيت ليلة الثالث عشر والرمي بالنهار فلا إشكال . وإن لم يتمكّن من المبيت ليلة الثالث عشر ، لعدم انتظار القافلة ونحوه ، جاز له الخروج من منى في ليلة الثالث عشر ولكن يجب عليه التكفير بشاة . من وجب عليه المبيت في منى ، فلا يجب عليه المكث فيها نهاراً إلّا بمقدار رمي الجمرات الثلاث . فإذا طلعت الشمس ، جاز له