السيد كمال الحيدري

24

الفتاوى الفقهية

إذا أجنب في حالة اليقظة ليلًا بجماع أو غيره ، فلا يسمح له بالنوم قبل أن يغتسل ، إلّا إذا كان معتاداً على الانتباه قبل طلوع الفجر ، أو وضع منبّهاً له من أجل إيقاظه قبل الفجر لكي يغتسل . إذا أجنب المكلّف في حالة اليقظة ثمّ نام وليس في نيّته أن يغتسل ، واستمرّ به النوم إلى أن طلع الفجر ، فهو بمثابة من ترك الغُسل وهو متيقّظ متعمّداً . إذا أجنب المكلّف كذلك ثمّ نام ناوياً أن يغتسل إذا استيقظ قبل طلوع الفجر ، ولكنه لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل الفجر ، فامتدّ به النوم إلى أن طلع الفجر ، فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يُقبل منه ، ويمسك ذلك النهار ، ويحتاط بعد ذلك بالقضاء والكفّارة . إذا أجنب المكلّف في حالة اليقظة ، ثمّ نام ناوياً للاستيقاظ للغُسل قبل طلوع الفجر ، وكان من عادته أن يستيقظ كذلك ، أو وضع له منبّهاً لإيقاظه ، ولكن استمرّ به النوم إلى أن طلع الفجر ، فلا شيء عليه ويصحّ صومه . وفي هذه الحالة إذا استيقظ في الأثناء فلا يُسمح له بأن ينام إلّا إذا اطمأنّ بأنّ ذلك لن يفوِّت عليه الغُسل قبل طلوع الفجر ، وإذا نام مرّة ثانيةً بعد أن استيقظ من نومه الأول معتمداً على أنّه سينتبه عادةً ويغتسل ، ولكن استمرّ به النوم إلى أن طلع الفجر ، فعليه أن يمسك تشبّهاً بالصائمين ، ويقضي بعد ذلك ، ولا كفّارة عليه . والحكم نفسه يثبت فيما لو استيقظ مرّتين أو أكثر ونام معتمداً على أنّه معتاد على الانتباه فغلبه النوم إلى طلوع الفجر . إذا حصلت الجنابة بالاحتلام في حالة النوم ليلًا : فإن امتدّ به النوم إلى أن طلع الفجر ، فلا شيء عليه وصيامه صحيح ، وإن أفاق