السيد كمال الحيدري

232

الفتاوى الفقهية

نصف الليل - مثلًا - فحجّه صحيح ولكن عليه كفّارة شاة . الصورة الرابعة : النساء والصبيان والخائف والمريض والشيخ الكبير يجوز لهم الوقوف بالمزدلفة ليلة العيد ولو قليلًا ثمّ الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى . ويكفي وقوفهم فيها جزءاً من الليل . كما يجوز لمن يعينهم الإفاضة معهم . ثمّ يجوز لهم الرمي في الليل خوفاً من الزحام نهاراً . الصورة الخامسة : أن لا يقف في المزدلفة أصلًا ، لنسيان أو لعذر آخر كالمرض أو الخوف ، حتّى طلعت الشمس ، فحينئذٍ يجزيه الوقوف الاضطراري ، بمعنى : يجب عليه أن يذهب إلى المزدلفة بعد طلوع الشمس من يوم العاشر ويقف لحظات هناك ، بعنوان الوقوف في المزدلفة ثمّ يتوجّه إلى منى ويصحّ حجّه . إذا لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وجب عليه أن يقف فيها وقتاً ما - لحظات أو دقائق - وله مجال إلى زوال يوم العيد . بمعنى أنّه لو استطاع الوقوف الاضطراري في المزدلفة في الساعة التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة أو قبل أذان الظهر بقليل ، صحّ وقوفه وحجّه . ولو تركه بطل حجّه . في الوقوف الاضطراري لعرفة والمزدلفة إنّ لكلّ من عرفة والمزدلفة وقوفاً اختياريّاً ووقوفاً اضطرارياً ، وهي كما يأتي : 1 . الوقوف الاختياري لعرفة : من بعد زوال يوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب من نفس اليوم . 2 . الوقوف الاضطراري لعرفة : من بعد غروب الشمس من يوم التاسع من ذي الحجّة إلى طلوع الفجر من يوم