السيد كمال الحيدري

205

الفتاوى الفقهية

إذا أكمل الأشواط السبعة بعنوان طواف الفريضة الواجب ، وجب عليه الإتيان بصلاة الطواف عند مقام إبراهيم ( ع ) قبل أن يأتي بطوافٍ جديد . وبعد إكمال الصلاة يجوز له أن يأتي بطواف مستحبّ بقدر ما يشاء . الشكّ في الطواف والأشواط إذا شكّ الطائف بعدد الأشواط فله ثلاث حالات : الحالة الأولى : إذا شكّ بعدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف ، كما لو حصل الشك وهو في صلاة الطواف أو في الشارع أو في المسعى ، فلا يعتني بشكّه ويبني على أنّه صحيح . وكذا لو شكّ بشرائط الطواف أو بصحّتها من الطهارة والساتر ونحوها . الحالة الثانية : إذا تيقّن بالسبعة أشواط لكنّه شكّ في الزائد ، كما لو قال في نفسه : أنا أتيت بسبعة أشواط يقيناً ولكن هل أتيت بشوط ثامن أم لا ؟ فحينئذ لا يعتني بشكّه ويبني على صحّة طوافه . الحالة الثالثة : إذا شكّ في الشوط الأخير في أنّه الشوط السابع أم الثامن ، أثناء الشوط نفسه ، فيجب عليه إكمال طوافٍ جديدٍ بنيّة الرجاء ، ولا شيء عليه . الحالة الرابعة : إذا شكّ في عدد الأشواط قبل إتمام الشوط السابع ، كما لو شكّ بين السادس والسابع ، أو بين الخامس والسادس ، أو بين الأشواط الأخرى ، فحينئذ يحكم ببطلان طوافه كلّه ، ويجب عليه أن يبدأ بطواف جديد . قد تسأل : هل يجوز للطائف أن يعتمد على حساب غيره من الطائفين أم يجب أن يحسب بنفسه لنفسه ؟ الجواب : يجوز في كلّ ذلك أن يستعين الطائف بحساب