السيد كمال الحيدري

206

الفتاوى الفقهية

غيره من الحجّاج ، إذا كان غيره متيقّناً وحافظاً لطوافه ، أو بالاعتماد على المسبحة أو الساعة الرقمية أو العدّاد اليدوي أو غيرها من الوسائل الممكنة . في الطواف المستحبّ ، إذا شكّ في عدد الأشواط ، يجوز له البناء على الأقلّ ثمّ يتمّه ولا شيء عليه . كثير الشكّ في الطواف ، يجب أن لا يعتني بشكّه ويبني على الجانب المصحّح . العجز عن الطواف إذا لم يتمكّن المكلّف من الطواف بنفسه ، جاز له الاستعانة بغيره للطواف معه ، كأن يتكّئ عليه أو يركب على ظهره ، أو يطوف محمولًا على سرير أو عربة ونحو ذلك . وإن لم يتمكّن من ذلك كلّه ، جازت له الاستنابة ، فيطوف النائب عنه . وكذلك بالنسبة للصلاة ، فيصلّي من قيام أو من جلوس أو من اضطجاع وحسب حالته . في حالة العجز عن الطواف بسبب الزحام الشديد وكبر السنّ ، يجوز الطواف بالطوابق العلوية للمسجد الحرام ولا تجب الاستنابة ، وإن كانت الاستنابة أفضل . قد تسأل : في أوقات الزحام الشديد لا يتمكّن بعض المكلّفين من ضعاف البنية أو النساء من مجاراة الآخرين ، فيحصل أن يُرفع المكلّف عن الأرض ويمشي مع موجة الناس ، بمعنى أن المشي حصل بسبب الزحام فهل يكون الشوط صحيحاً حينئذ ؟