السيد كمال الحيدري

197

الفتاوى الفقهية

تنجّس ثوبه في الطواف الثاني ، وجب الخروج للتبديل أو التطهير ثمّ الرجوع وإكمال الطواف من حيث قطع . الواجب الرابع : الختان للرجال ، ويجب ذلك على الصبيّ المميّز إذا أحرم بنفسه . أمّا الطفل الصغير فلا يجب عليه ذلك . قد تسأل : لو لم يتمكّن المكلّف من الختان فماذا يفعل ؟ الجواب : إذا استطاع المكلّف للحجّ في هذه السنة ولم يكن مختوناً ، فله حالتان : الحالة الأولى : أن يتمكّن من الختان في بلده أو في بلد الحجّ وقبل الطواف ، فحينئذ يجب عليه ذلك ويصحّ طوافه وحجّه . الحالة الثانية : أن لا يتمكّن من الختان في سنة الاستطاعة لمرضٍ أو عذرٍ آخر ، فحينئذ يجب عليه الذهاب للحجّ أيضاً ، ثمّ أداء الطواف للعمرة وللحجّ بنفسه ، ثمّ يستنيب من يطوف عنه ، ثمّ يصلّي هو صلاة الطواف . الواجب الخامس : ستر العورة حال الطواف ، بحدود ستر العورة في الصلاة ، ولا يجب الزائد . الحائض وطواف عمرة التمتع حدوث الحيض للمرأة يمكن أن يكون قبل الإحرام لعمرة التمتّع ، أو بعد الإحرام أو قبل الطواف أو أثناء الطواف أو بعد الطواف . فهنا عدّة صور : الصورة الأولى : إذا حاضت المرأة أثناء الإحرام لعمرة التمتّع أو بعده ، وكان الوقت واسعاً لأداء العمرة ، كما لو حاضت في اليوم الأوّل من ذي الحجّة أو قبله ، وكانت تعلم أنّ عادتها تنتهي قبل الحجّ - أي