السيد كمال الحيدري

173

الفتاوى الفقهية

الصورة الثانية : إذا استمنى المحرم من دون أن يلمس ذكره ويعبث به ، كما لو استمنى عن طريق التخيُّل والنظر والاستماع ونحو ذلك ، فعليه الكفّارة المتقدّمة ، ولكن لا يبطل حجّه ، ولا تفسد عمرته . 7 . عقد النكاح يحرم على المحرم - في حجّ أو عمرة - أن يعقد لنفسه ولغيره . سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلّا . دائماً ومنقطعاً . ولو فعل ذلك بطل العقد ولا كفّارة . وكذلك يحرم على المحرم حضور عقد النكاح حتّى لو لم يكن هو طرفاً فيه ، ويحرم عليه الشهادة له . ولو فعل ذلك - أي أجرى العقد ، ودخل الرجل بالمرأة - لزمته الكفّارة وهي بدنة . وكذلك تجب الكفّارة على العاقد حتّى لو كان محلّا . وكذلك تجب الكفّارة على المرأة إن كانت عالمة بالحرمة . 8 . استعمال الطيب يحرم على المحرم استعمال النباتات التي تستعمل لعطرها كالزعفران والعود والمسك والعنبر وغيرها وكلّ طيب كالبخور والعطور المعروفة بالأسواق . ويحرم عليه أيضاً لبس الثوب الذي يحتوي على روائح من هذه الأنواع . وهذا كلّه في صورة العمد . أمّا إذا حصل الشمُّ قهراً عليه ومن دون قصد منه فلا شيء عليه . كما يحرم على المحرم أن يسدَّ أنفه عن الروائح الكريهة ، فلو كان يسير في الشارع وكانت هناك رائحة كريهة من جيفة أو قمامة أو بالوعة ، فلا يجوز له أن يسدَّ أنفه عنها . كما أنّه لو مرّ على مكان فيه رائحة طيبة وجب عليه أن يضع على أنفه شيئاً حتّى لا يشمَّها . ويستثنى من الطيب المحرم ( خلوق الكعبة ) وهو طيب كان يتخّذ من