السيد كمال الحيدري

172

الفتاوى الفقهية

الحالة الثانية : إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى ، وجبت عليه الكفّارة ، وهي بدنة أو جزور . الحالة الثالثة : إذا نظر إلى زوجته بشهوة فلم يخرج منه المني ، فلا شيء عليه . الحالة الرابعة : إذا نظر إلى زوجته من دون شهوة فأمنى ، فلا شيء عليه أيضاً . الحالة الخامسة : إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو عن غير شهوة فأمنى ، فقد ارتكب حراماً إذا كان بشهوة ، ولكن لا يبطل حجّه ولا عمرته ، ووجبت عليه الكفّارة وهي جزور على الموسِر ، وبقرة على المتوسّط الحال ، وشاة على الفقير . الحالة السادسة : إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو عن غير شهوة ، ولم يخرج منه المني ، فإنّه مرتكب للحرام ولا شيء عليه وحجّه صحيح . وقد تسأل : هل يجوز للمحرم التحدّث مع زوجته ومجالستها وتبادل الحديث معها حال الإحرام ؟ الجواب : لا بأس للمحرم بالتحدّث مع زوجته ومجالستها بشرط عدم حصول الشهوة والتقبيل فضلًا عن الإنزال . 6 . الاستمناء يحرم على المحرم الاستمناء . والاستمناء يكون على عدّة صور : الصورة الأولى : إذا عَبَثَ المحرم بذكَره - بيده أو بغيرها - فأمنى فحكمه حكم الجماع المتقدّم . وكفّارته كفّارة الجماع .