السيد كمال الحيدري
162
الفتاوى الفقهية
عنه . والأخرس يلبِّي بالإشارة بإصبعه مع تحريك لسانه . والصبيّ غير المميّز يُلبَّى عنه . لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته ، وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية . وأمّا حجّ القران فيتحقّق بالتلبية ويتحقّق أيضاً بالإشعار أو التقليد ، والإشعار معناه : أن يهدي الحاجّ ناقةً ثمّ يقف على الجانب الأيسر للناقة ويشقّ سنامها الأيمن . والتقليد : هو أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا قد صلّى فيها . لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر أو الخبث حال الإحرام ، فيجوز الإحرام من المجنب والحائض والنفساء . نعم لا يجوز لهم الإحرام من المسجد الموجود في الميقات ؛ لحرمة دخول المجنب والحائض فيه . قد تسأل : لو نوى الإحرام ولبس الثوبين ولكن قبل التلبية فعل شيئاً محرّماً على المحرِم فماذا يجب عليه ؟ الجواب : التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة ، فلا يتحقّق الإحرام إلّا بها ، ففي الكافي عن أحدهما ( ع ) : « في رجل صلَّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثمّ مسَّ طيباً أو صاد صيداً أو واقع أهله قال : ليس عليه شيء ما لم يلبِّ » « 1 » . وبالنسبة للذي يحجّ حجّ القران يكون الإشعار أو التقليد بمنزلة التلبية كما تقدّم . وعليه فلو نوى المكلّف الإحرام ولبس الثوبين ثمّ فعل شيئاً محرّماً على المحرِم - كالجماع مع الزوجة أو التظليل أو النظر بالمرآة - فلا شيء عليه ،
--> ( 1 ) الكافي للكليني : ج 4 ص 330 . .