السيد كمال الحيدري
94
الفتاوى الفقهية
الثاني الوضوء التجديدي ، وقد عُبّر عنه في بعض الروايات بأنه : نور على نور « 1 » . أحكام المحدث المسألة 117 : ليس للمحدث أن يمسّ كتابة المصحف الشريف حتّى الحرف الواحد منه ، بل حتّى الحركة والسكون ، لا بيده ولا بشيءٍ من جسمه وشعره ، من غير فرقٍ بين أن تكون الكتابة بالحروف أو غيرها ، ولا بين أن تكون بالقلم ، أو الطباعة ، أو الحفر ، أو الحرف الناتئ البارز في الحجر أو الخشب أو غيرهما . ويجوز له أن يمسّ ما عدا الكتابة من الورق والجلد ، وأسماء السور الموضوعة في أوّل الصفحة ، وأرقامها ، وأرقام الأجزاء والأحزاب . المسألة 118 : إذا لم تكن الكلمة القرآنيّة أو الآية في المصحف ، بل كانت بكتابٍ أو برسالةٍ أو بطاقة تهنئةٍ أو ورقة تعزيةٍ أو نقش خاتمٍ ، فيجوز للمحدث أن يمسّها . المسألة 119 : كذلك يجوز للمحدِث أن يمسّ اسم الجلالة وصفاته في غير المصحف ، وأسماء المعصومين عليهم الصلاة والسلام . المسألة 120 : يجوز للمحدِث إذا أراد أن يمسّ كتابة المصحف الشريف أن يتوضّأ بقصد مسّها ، بحيث يكون هذا المسّ بالذات هو الغاية من الوضوء ؛ لئلّا يمسّ بدون وضوءٍ فيقع في الحرام .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 265 ، الباب : 8 من أبواب الوضوء ، الحديث : 8 . .