السيد كمال الحيدري

95

الفتاوى الفقهية

نواقض الوضوء النقض لغة : الابطال والهدم ، وناقض الوضوء عند الفقهاء : ما يُبطل الوضوء ويزيل أثره الشرعي - أي الطهارة - ويُخرجه عن الفائدة المقصودة منه ، ويسمّى كلّ واحدٍ من نواقض الوضوء بالحَدَث . ونواقض الوضوء كما يلي : الأوّل : خروج البول ، أمّا خروج المذي أو الوذي أو الودي فإنّه لا ينقض الوضوء ، كما أنّه لا ينجّس الموضع ، على ما يأتي في فصل أنواع النجاسات . والمذي : ماء أبيض لزج يخرج من الذكر بملاعبة النساء أو التفكير بالجماع . والوذي : ماء يخرج أحياناً بعد خروج المني . والودي : ماء يخرج أحياناً بعد خروج البول . الثاني : خروج الغائط . وإذا خرج البول أو الغائط من المكان الطبيعي فهو ناقضٌ على أيّ حالٍ ، سواء خرج بصورة اعتيادية ، أو سُحب بآلةٍ ونحوها ، وكذلك إذا خرج من منفذٍ آخر اعتاده الإنسان في حالة طارئةٍ لمرضٍ ونحوه . وإذا خرج من غير المكان الطبيعي كجرحٍ ونحوه وبدون اعتيادٍ لذلك ، فهو ناقض إذا كان خروجه بدفعٍ طبيعيٍّ من جسم الإنسان ، وأمّا إذا كان قد سُحب بآلةٍ من ذلك الجرح فلا ينقض . وإذا استعمل المتوضّئ الحقنة فخرج ماؤها ولا شيء فيه من الغائط ، بقي على وضوئه . ولو خرج شيء من الغائط مع الماء أو بعده ولو يسيراً ، انتقض الوضوء . ومع الشكّ في خروج شيءٍ أو عدم خروجه ، فلا يبطل الوضوء .