السيد كمال الحيدري

89

الفتاوى الفقهية

يكون من الذهب والحرير ، وسيأتي التفصيل لاحقاً . المسألة 99 : إذا كان في عضوٍ واحدٍ من أعضاء الوضوء جبيرتان أو أكثر ، وخلا بعض أجزاء هذا العضو من الجبيرة ، وجب غسل الخالي إذا كان مما يجب غسله ، كالوجه ، أو مسحه إذا كان مما يجب مسحه ، كظاهر القدم . المسألة 100 : إذا دعت الحاجة إلى وضع خرقةٍ على الجرح المكشوف وتعصيبه ، وجب - أوّلًا - غسل وتطهير أطراف الجرح ، ثمّ وضع خرقةٍ طاهرةٍ عليه ، لئلّا يتعذّر عليه بعد ذلك غسل تلك الأطراف وتطهيرها . حكم الحواجز الأخرى المسألة 101 : كلّ حاجزٍ أو مانعٍ يحيط بالبشرة أو يلصق بها ، لا يجوز الاكتفاء بالمسح عليه ، سوى ما تقدّم من العصابة التي تُعصَّب بها الجروح والقروح ، والجبيرة التي يجبر بها الكسر . ونضيف الآن إلى عصابة الجريح والقريح وجبيرة الكسير حالةً واحدةً ، وهي : إذا كان هذا الحاجز دواءً لُطخ به موضعٌ من أعضاء الوضوء للتداوي ، فإنّ العضو المريض إذا كان بحاجةٍ إلى ذلك ، أمكن للشخص أن يتوضّأ ويمسح عليه . المسألة 102 : إذا التصق بموضعٍ من أعضاء الوضوء شيءٌ من الأصباغ أو القير ، وتعذّرت إزالته ، وجب عليه أن يتيمّم ، وإذا كان هذا في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم ، يتيمّم ويتوضّأ . المسألة 103 : إذا التصقت عين النجاسة ببدن المتوضّئ ، وشكّلت حاجزاً عن وصول الماء إلى البشرة . ومثاله : ما إذا اختلط الدواء على الجرح بما يرشح من دمه وصارا شيئاً واحداً بنحو يتجمّد مع الزمن في مكان الجرح ، وتعذّرت إزالته بعد الشفاء