السيد كمال الحيدري

84

الفتاوى الفقهية

ولو قُطع بعض القدم ، مسح على الباقي . وإن قُطعت القدم بالكامل ، سقط المسح . المسألة 85 : الماسح : يجب مسح الرجل اليمنى بالكفّ اليمنى - بباطنها - ومسح الرجل اليسرى بالكفّ اليسرى - بباطنها أيضاً - . ولا فرق بين المسح بالأصابع أو براحة الكفّ . المسألة 86 : كيفية المسح : ويشترك مسح القدمين مع مسح الرأس في الشرط الأساس ، وهو أن يكون المسح ببلّة الوضوء الموجودة في الكفّ . وحكم مسح القدمين من حيث الرطوبة أو الاختلاط برطوبةٍ أخرى أو الحائل ، هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى ، كما تقدّم في المسائل ( 81 ) و ( 82 ) و ( 83 ) . المسألة 87 : الطريقة الصحيحة - بلا شكّ - في مسح القدمين ، هي وضع راحة الكفّ أو أصابعها على رؤوس أصابع القدم وجرّها شيئاً فشيئاً حتّى المفصل ، فلو وضع كفّه على تمام ظهر القدم وجرّها فلا يقين بكفايته .