السيد كمال الحيدري

85

الفتاوى الفقهية

وضوء الجبيرة الجبيرة : هي كلّ ما يوضع على الجرح والقرح لأجل إصلاحه ، بلا فرق بين الألواح والخرق ونحوهما . فذكر الألواح والخرق في كلمات فقهائنا قدّس الله أسرارهم من باب المثال . كما أنّ ذكر الكسر والجرح أيضاً كذلك . فما يلصق على محلّ الوجع من البدن لرفع وجعه ، ويضرّ استعمال الماء بذلك المحلّ ولا يمكن رفع ما وُضع عليه ، فهو من الجبيرة . ووضوء الجبيرة : هو الوضوء الذي تحلّ فيه الجبيرة على بشرة المتوضّئ محلّ البشرة ، فيمسح عليها - مثلًا - بدلًا عن المسح على ما تخفيه من البشرة ، وهذا الوضوء يصحّ ضمن شروط معيّنة ، والتفصيل كالتالي . الجريح والكسير والمقروح لهم أحكام بالنسبة إلى الوضوء تتّضح باستعراض المسائل التالية : المسألة 88 : إذا كان العضو المريض الذي يتضرّر بالماء من غير أعضاء الوضوء ، ولم يكن هناك ضرر من غسل أعضاء الوضوء ، وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية . المسألة 89 : إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء ، وكان يتضرّر بغسل أعضاء الوضوء لكونه قريباً منها ، وجب على المريض التيمّم بدلًا عن الوضوء . المسألة 90 : إذا كانت الإصابة - الجرح أو الكسر أو القرح - في أحد أعضاء الوضوء ، وكان الموضع طاهراً ومكشوفاً وبالإمكان غسله بدون ضرر ، وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية .