السيد كمال الحيدري
78
الفتاوى الفقهية
المسألة 70 : لا يجب غسل ما تحت الشعر النابت في الوجه ، بل يجب غسل الظاهر من الشعر فقط ، من غير فرقٍ بين الرجل والمرأة ، وبين شعر اللحية وغيرها ، شريطة أن يكون الشعر كثيفاً على نحو يغطّي المحلّ كالشارب والحاجب . ولو تفرّق الشعر وظهرت البشرة للعيان من خلاله ، وجب غسلها ، كما يجب حينئذٍ غسل هذا الشعر المتفرّق أيضاً . المسألة 71 : لا يجب فتح العينين وغسلهما عند غسل الوجه ، كما لا يجب غسل باطن الفم أو الأنف ، ولا ما طال واسترسل من اللحية ، ولا الشعر المتدلّي من الرأس على الوجه . المسألة 72 : كيفية الغسل : يؤدَّى الغَسل بالكيفية التالية : أوّلًا : يجب الابتداء في غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله ، فلو ابتدأ من الأسفل أو الوسط ، لم يصحّ الوضوء . ولا يعني ذلك ، التدقيق على نحوٍ يغسل كامل جبهته ثمّ ينتقل منها إلى منطقة العينين من وجهه وهكذا ، فإنّ هذا تدقيق غير لازم . فلو أسال ماءً على جبهته فأصاب الجزء الأيمن من جبهته وعينه اليمنى ثمّ أسال كفّاً آخر من الماء على الجزء الأيسر من جبهته وما تحته ، صحّ وضوؤه . ثانياً : يجب إيصال الماء إلى الوجه بقصد الوضوء : إمّا بإسالة الماء عليه بالكفّ وإمرار المتوضّئ يده على وجهه لإيصال الماء إلى كامل الوجه ، وإمّا بوضع الوجه تحت أنبوبٍ من الماء مبتدئاً من الأعلى إلى الأسفل ، وإمّا بغمسه في ماء حوضٍ وغيره مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل . ففي كلّ هذه الحالات إذا كان حين إيصال الماء إلى وجهه قاصداً الوضوء بذلك ، صحّ منه . وأمّا إذا كان الماء قد وصل إلى وجهه بدون قصد الوضوء ، وأراد بعد ذلك أن يقصد الوضوء بما على وجهه من ماءٍ ، فلا يصحّ .