السيد كمال الحيدري

77

الفتاوى الفقهية

الأجزاء غسل الوجه أجزاء الوضوء أربعة : غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح القدمين . والتفصيل كما يلي : الواجب الأول : غسل الوجه المسألة 68 : مقدار ما يغسل : بعد تحقّق نيّة القربة يجب غسل الوجه بإسالة الماء عليه ، وحدُّه طولًا منابت شعر الرأس من مقدّمه إلى نهاية الذقن ، وعرضاً ما دارت عليه الإصبع الوسطى والإبهام - أي ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام من الوجه عندما تضعهما على الجبهة مفتوحتين وتمسح بهما وجهك - وما زاد فليس بواجبٍ إلّا من باب الاطمئنان والتأكّد من وجود الواجب . المسألة 69 : من نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قدّر وقاس بالمثيل والنظير في حدّ وجهه طولًا وعرضاً بلا صلع في الرأس ولا شعر على الجبهة . ومن صغر وجهه أو كبر أكثر من المعروف ، أو طالت أصابعه أو قصرت عمّا هو مألوف ، يراعي الوسطى والإبهام المتلائمتين المتناسبتين مع وجهه . وتوضيحه : أنّ من المعلوم أنّ كبر الوجه يتناسب طرداً مع طول الأصابع وسعة الكفّ . فإذا اتّفق في حالةٍ اختلال هذا التناسب فكان الوجه كبيراً والكفّ صغيرة والأصابع قصيرة ، فلا يكفيه أن يغسل ما اشتملت عليه إصبعه الوسطى وإبهامه فقط ، بل يجب عليه أن يغسل ما كانت إصبعاه تشتملان عليه لو كانت أصابعه وكفّه اعتيادية ومتناسبة مع كبر وجهه .