السيد كمال الحيدري

468

الفتاوى الفقهية

الشرط الأوّل : أن يقتدي المأموم بالإمام والإمامُ يكبّر تكبيرة الإحرام ، أو واقف يقرأ في الركعة الأولى ، أو بعد القراءة وقبل الهوي إلى الركوع ، أو راكع قبل أن يرفع رأسه . فما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع يجوز الاقتداء به في الركعة الأولى ، وكذلك يجوز الاقتداء به في الركعات الأخرى وهو قائم أو وهو راكع . وتفوت الفرصة برفع رأسه من الركوع ، فلا يجوز الاقتداء والدخول في صلاة الجماعة عند رفع الإمام رأسه من الركوع أو هويه إلى السجود . فمن أدركه وقتئذٍ ، فعليه أن ينتظر إلى أن يقوم الإمام لركعة جديدة . المسألة 1052 : إذا وصل الإنسان إلى صلاة الجماعة والإمام في الركعة الأخيرة قد جلس يتشهّد ، فإنّ بإمكان الإنسان حينئذٍ إذا أراد أن يدرك فضل الجماعة وثوابها أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناوياً الاقتداء وهو قائم ثمّ يجلس مع الإمام ويتشهّد باعتباره كلاماً دينياً محبوباً لله . فإذا سلّم الإمام ، قام لصلاته من غير حاجةٍ إلى تكرار تكبيرة الإحرام ، وأدّى صلاته منفرداً . المسألة 1053 : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، أمكنه أن يقوم بمثل ذلك ، فيكبّر ويهوي إلى السجود ، فيسجد ويتشهّد مع الإمام بنفس النيّة السابقة . وإذا فرغ الإمام ، قام لصلاته ، ولكن يجب عليه أن يكبّر ؛ لاحتمال الحاجة إلى تجديد تكبيرة الإحرام في هذه الحالة . وهكذا يتضح أن هذا الاستثناء إنّما يعطي للملتحق بالجماعة في حالة التشهّد والسجود من الركعة الأخيرة ثواب الجماعة ، ولا يحتسب ذلك من الصلاة . فلكي يحتسب من الصلاة ، لابدّ من إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع . المسألة 1054 : إذا اقترن الحدّ الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الإمام