السيد كمال الحيدري
455
الفتاوى الفقهية
الحالة أن يغضّ النظر عمّا وقع منه من تشهّد وتسليم ، ويقوم لإكمال صلاته بركعةٍ رابعةٍ لا يكبّر لها تكبيرة الإحرام ، ويقرأ فيها ما يقرأه المصلّي في الركعة الرابعة . وبعد انتهاء الصلاة يسجد سجدتي السهو للسلام الذي وقع في غير محلّه . الثانية : أن يتبيّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط وهو يؤدّيها من قيام ؛ فيفترضها مكملةً لصلاته ولا شيء عليه ، وإن كان الأحوط وجوباً أن يأتي بعد ذلك بسجدتي السهو للسلام الذي وقع في غير محلّه . الثالثة : أن يتبيّن له النقص في أثناء صلاة الاحتياط قبل أن يركع فيها وهو يؤدّيها من جلوسٍ ، فيهمل ما أتى به منها ، ويقوم ويأتي بالركعة الرابعة الناقصة لتكميل صلاته بدون تكبيرة الإحرام ، ويقرأ فيها ما يقرأه المصلّي في الركعة الأخيرة ، ثمّ يسجد سجدتي السهو ؛ لما تقدّم . الرابعة : أن يتبيّن له النقص في أثناء صلاة الاحتياط بعد أن ركع فيها وهو يؤدّيها من جلوسٍ ، والأجدر به حينئذٍ وجوباً أن يستأنف الصلاة من جديد . المسألة 1017 : إن تبيّن للمصلّي النقص بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فلا شيء عليه على أيّ حال . المسألة 1018 : إذا صلّى المكلّف وسلّم في صلاته ، وقبل أن يصدر منه ما هو مبطلٌ عرض له الشكّ في أنّه هل بنَى على الركعة الرابعة ؛ لأنه كان قد ظنّها أو تيقّنها كذلك كي يكون تسليمه هذا خاتمة صلاته ولا شيء عليه بعده ، أو أنّه كان قد بنَى على الركعة الرابعة ؛ لأنه شكّ بين الثلاث والأربع وبنَى على الأكثر كي يكون عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط ؟ إذا افترضنا هذا ، فهل تجب في هذه الحالة صلاة الاحتياط ؟ الجواب : نعم ، يجب على هذا الشاكّ فعلًا أن يحتاط بركعةٍ من قيامٍ ، سواء