السيد كمال الحيدري

456

الفتاوى الفقهية

أكان حين سلّم قد سلّم جازماً بأنّ سلامه هذا هو الأخير والخاتمة ، أم سلّم مع الشكّ والتردّد . المسألة 1019 : مَن وجبت عليه صلاة الاحتياط وشكّ في أنه : هل أدّاها وخرج عن عهدتها ، أو ما تزال في ذمّته ؟ فهل يجب عليه الإتيان بها ، أو لا يجب ؟ الجواب : إذا حصل له هذا الشكّ بعد أن خرج وقت الصلاة ، أو بعد أن فرغ منها المصلّي وقد صدر منه بعد التسليم ما أبطلها لو لم تكن تامّة - كشيءٍ من موجبات الوضوء أو ما يمحو صورة الصلاة رأساً - فلا يجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط ، ومضت صلاته ، وإلّا فعليه أن يأتي بها ويخرج عن عهدتها . كيفية صلاة الاحتياط المسألة 1020 : تقدّم أن صلاة الاحتياط ، تارةً تكون ركعةً من قيام أو ركعتين من جلوسٍ ، وأخرى تكون ركعتين من قيام وركعتين من جلوسٍ . وصورتها - على أيّ حال - هي الصورة العامّة للصلاة المكوّنة من ركعة أو من ركعتين . ويجب في صلاة الاحتياط كلّ ما يجب في صلاة الفريضة أجزاءً وشروطاً إلّا السورة ؛ فإنها غير واجبة ، وكذلك الجهر في الفاتحة ؛ فإنّ المصلّي صلاة الاحتياط يخفت بالفاتحة دائماً . المسألة 1021 : إذا صدر من المصلّي قبل الابتداء بصلاة الاحتياط شيءٌ يبطل الصلاة حينما يقع فيها ، بطلت صلاته من أساسها ، كما لو صدر منه ذلك المبطل في أثنائها ، ووجب عليه أن يعيد الصلاة ويستأنفها من جديد .