السيد كمال الحيدري
450
الفتاوى الفقهية
المسألة 997 : الصورة الرابعة : أن يشكّ بين الركعتين والثلاث والأربع أيضاً بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ويأتي أوّلًا بركعتين من قيام ، ثمّ بركعتين من جلوس . وإن كان المصلّي جالساً ، احتاط بركعتين من جلوسٍ ثمّ بركعةٍ جالساً . المسألة 998 : الصورة الخامسة : أن يشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين - بالمعنى المتقدّم - فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو . المسألة 999 : الصورة السادسة : أن يشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فيجلس ، وبهذا يرجع شكّه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ؛ لأنه بجلوسه هدم الركعة التي كان فيها وقطعها ، وهذا يعني أنّها لو كانت هي الرابعة فقد بقي له ثلاث ركعات ، ولو كانت هي الخامسة فقد بقي له أربع ركعات ، فهو الآن بين الثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ويأتي بركعةٍ قائماً أو بركعتين جالساً ؛ تطبيقاً لما تقدّم في الصورة الثانية . المسألة 1000 : الصورة السابعة : أن يشكّ بين الثلاث والخمس وهو قائم ، فيجلس ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ويأتي بركعتين من قيام ؛ تطبيقاً لما تقدّم في الصورة الثالثة . المسألة 1001 : الصورة الثامنة : أن يشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيجلس ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ، ويأتي أوّلًا بركعتين من قيامٍ ، ثمّ بركعتين من جلوسٍ ؛ تطبيقاً لما تقدّم في الصورة الرابعة . المسألة 1002 : الصورة التاسعة : أن يشكّ بين الخمس والستّ وهو قائم ، فيجلس ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ، ويسجد